آقا محمد علي كرمانشاهي

60

مقامع الفضل

وجد » « 1 » . وما رواه « الكافي » في الحسن ب‍ : إبراهيم ، و « التهذيب » و « الاستبصار » في الصحيح و « الفقيه » في المجهول - ب‍ : محمّد بن حمران - جميعا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمرا مفسّرا أو غير مفسّر حلّ له أن يأخذ منها ، وليس له عليها رجعة » « 2 » وفي « الفقيه » « مفسّرة ، أو غير مفسّرة حلّ له ما أخذ منها » « 3 » . ورواه « الكافي » أيضا بسند فيه ابن سماعة وابن جبلّة هكذا : « إذا قالت المرأة واللّه لا أطيع » « 4 » الخبر . ويمكن الجواب أمّا عن الأصل ؛ فبمعارضته بالمثل وأكثر كما مرّ ، وأمّا عن الآية الشريفة ، فأوّلا بمنع ورودها في باب الخلع الحقيقي المصطلح عندنا ، بل ظاهرها صورة تحقّق الكراهة منهما وهو مورد المباراة الذي هو أحد فردي الخلع عند العامّة « 5 » ، ويطلق عليه مجازا في أخبارنا ، كما عرفت . وقد نبّه على ذلك جمال المحقّقين الخوانساري « 6 » بعد الفاضل الشيخ مقداد في « كنز العرفان » وغيره « 7 » ، والقمي وإن قال : إنّها نزلت في الخلع ، لكن لم

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 8 / 96 الحديث 327 ، الاستبصار : 3 / 316 الحديث 1126 ، وسائل الشيعة : 22 / 279 الحديث 28589 . ( 2 ) الكافي : 6 / 141 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 8 / 97 الحديث 328 ، الاستبصار : 3 / 316 الحديث 1127 ، وسائل الشيعة : 22 / 279 الحديث 28588 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 339 الحديث 1633 . ( 4 ) الكافي : 6 / 141 الحديث 8 وسائل الشيعة : 22 / 290 الحديث 28618 . ( 5 ) المغني لابن قدامة : 7 / 250 ، تنبيه : لا يوجد في كتب أهل السنّة باب واصطلاح خاص تحت عنوان طلاق المباراة بل صرّحوا بأنّه إذا قال الرجل لزوجته : بارأتك وأبرأتك . . . فهو كناية عن الخلع . ( 6 ) التعليقات على شرح اللمعة : 424 . ( 7 ) كنز العرفان : 2 / 258 ، زبدة البيان : 607 .